فصل: الرجل ليس محرما لزوجة خاله:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الرجل ليس محرما لزوجة خاله:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18955)
س3: أسكن مع خالي في صنعاء مع أسرته، وليس له أولاد (عقيم) إلا أن زوجته لا تحتجب مني، مع العلم أنها ربتني منذ طفولتي أنا وأخي، كذلك لا أستطيع أن أترك البيت وأسكن بمفردي؛ لأنني لو فعلت ذلك فلن يكفيني الراتب الذي أتقاضاه لمعيشتي بمفردي فضلا عن أسرتي، فما هي نصيحتكم لي في هذا الشأن؟ أفيدوني في ذلك وجزاكم الله خير الجزاء.
ج3: أولا: يجب على زوجة خالك أن تحتجب عنك؛ لأنك أجنبي عنها، وكونها قامت على تربيتك لا يكفي لتكون محرما لها، إلا إذا كانت قد أرضعتك خمس رضعات فأكثر في الحولين الأولين من عمرك- فحينئذ تكون ابنا لها من الرضاع، ولا تحتجب عنك.
ثانيا: لا يلزمك الخروج من بيت خالك، ولكن يجب أن تحذر من الخلوة بزوجته؛ درءا للفتنة، وسدا لمداخل الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.من أنقذ امرأة من هلاك لا يكون محرما لها:

الفتوى رقم (13373)
س: كان هناك في أحد المنتزهات مجموعة من العوائل، ومن بينها خرجت مجموعة من الفتيات في يوم ماطر، فوقعت إحداهن في بركة ماء، وشارفت على الغرق، ثم تبعتها أختها لإنقاذها فغرقت معها، فأنقذهم أحد الشباب الموجودين، وبعد فترة أراد الزواج من إحداهن فشك أهلها هل تحل له أم لا؟ فذهبوا إلى أحد القضاة فأفتاهم بعدم جواز ذلك، واعتبره محرما لهن، وأصبح يزورهم ولا يتحجبن منه، فهل يحل زواجه من إحداهن أم لا، مع الأدلة؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: إنقاذ الشاب للفتاتين من الغرق في بركة الماء لا يجعلهما من محارمه، ولا يحل لهما أن يكشفن له؛ لأنه أجنبي منهما، ويحل له الزواج من إحداهن إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة كالرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (16853)
س: حصل حريق في منزل أهل زوجتي، حيث انفجر الفرن وأحرق أخت زوجتي، وقمت بإنقاذها والسيطرة على الموقف بفضل الله سبحانه وتعالى، ونتج عن الحريق احتراق يديها ووجهها. والسؤال هو: هل تكون أختي وتكون من محارمي أم لا؟
ج: من أنقذ امرأة من مهلكة وهو أجنبي عنها فإنه لا يكون محرما لها؛ لأن المحرمية إنما تكون بالنسب أو بالصهر أو بالرضاع، كما هو مفصل في أدلة الكتاب والسنة، وما يجري على ألسنة بعض العوام، من أن من أنقذ امرأة من مهلكة يكون محرما لها لا أصل له في الشرع، وهو قول باطل، ولكن لك الأجر العظيم من الله في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الطفلة اللقيطة هل يكون من رباها محرما لها؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (17455)
س1: طفلة عثرنا عليها بعد ولادتها مباشرة وقمنا بتربيتها، وهي الآن تبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، وشهادة ميلادها تحتوي على اسم والدة واسم والد وهميين، وهي الآن تعيش بيننا، ولي ثلاثة أخوة، فأرجو من فضيلتكم توضيح كيفية تربيتها تربية إسلامية في هذا الوسط، وهل إخوتي يكونون لها محارم ولا يجوز لهم التزوج بها؟
ج1: الطفلة اللقيطة لا تنسب إلى من رباها، ولا يكون محرما لها إلا إذا رضعت من زوجته أو ممن تحرم عليه من النساء بنسب أو سبب مباح؛ كأمه وأخته وزوجة أبيه وما أشبه ذلك، خمس رضعات فأكثر في الحولين، ولا شك أن في كفالة اللقيط والإحسان إليه أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى لمن صلحت نيته، ولكن ذلك اللقيط لا يكون محرما للملتقط إلا بما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.النشأة والتربية معا مع أحد من الناس لا توجب الأخوة في المحرمية:

الفتوى رقم (16664)
س: توفيت والدتي رحمها الله، وكنت حين ذاك صغير السن، فطلبني خالي من والدي، وذهب بي إلى بيته وعمري ذلك الوقت سنة ونصف أو سنتان، وتولى تربيتي عنده في البيت زوجته التي لم تنجب أحد وهي عقيم، وكانت تسهر علي الليالي وتبعد عني كل أذى- أكرمكم الله، وكنت أعتبرها أمي، ومكثت معهم عشر سنوات وأكثر، وفي يوم من الأيام طلقها خالي بطلبها منه، وتزوجت رجلا آخر، وكنت أزورها حتى إنها قد ذهبت إلى الرياض لتعمل عملية ولحقت بها لزيارتها، ولاعتبارها أما لي، وفي هذه الأيام توفي زوجها الذي هي عنده حاليا، فذهبت أنا وأهلي لزيارتها ورد سنة العزاء عليها في زوجها، وعند وصولنا إليها وجدتها متحجبة، فقمت بمصافحتها وقبلتها فوق رأسها كالعادة بيننا، أقصد بيني وبينها فامتنعت عني وقالت: يا ولدي أخاف أن يكون هذا حرام، فقلت: لا تخافي إنني ولدك وأنت ربيتيني وإن شاء الله ما فيه حرج من أن تكشفي الحجاب أمامي بدون علم مني أو من أحد، فبعدها شككت في الأمر وأحببت إفتائي في هذا الأمر.
ج: إذا كان الحال كما ذكر في السؤال فالمرأة المذكورة تعتبر أجنبية منك، ولا أثر للتربية على جواز كشف الحجاب أو الخلوة أو مصافحتها وتقبيل رأسها، كل هذا لا يجوز؛ لأنك لست محرما لها، ولم تذكر سببا يجعلك محرما لها، وتشكر على إحسانك إليها الإحسان الشرعي لقاء ما قامت به من تربية لك وإحسان إليك في الصغر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13307)
س2: نسألكم عن امرأة تربت مع عرب من أخوالها وهي ابنة صغيرة حتى كبرت وجاءت امرأة لها أولاد، هل يجوز لها أن تخوي على أولاده؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
ج2: ليس مجرد النشأة والتربية معا مع أحد من الناس توجب الأخوة في المحرمية أو الخلوة أو الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (19396)
س: رجل يوجد لديه زوجة توفيت والدتها- يرحمها الله- وهي لم تبلغ السنة من العمر، وفي المقابل طفل توفيت والدته- يرحمها الله- وهو لم يبلغ السنة، عاش ذلك الطفل والطفلة مع جدتهما لأمهم من الصغر، عاشا في ذلك البيت حتى تزوجت البنت وتوظف الولد. السؤال: هل يكون بينهما محرمية من عدمه؟ والله يحفظكم وعلى طريق الخير يسدد خطاكم.
ج: مجرد رعاية هذا الطفل والطفلة من قبل جدتهما من الأم وعيشهما معها لا ينشر ذلك المحرمية بينهما، وهذه الطفلة بنت خالة الطفل وهو ابن خالتها، وهي أجنبية منه يحل له الزواج منها إلا إذا ثبت أن جدتهما أو امرأة غيرها أرضعتهما رضاعا محرما (خمس رضعات فأكثر) في الحولين؛ فإن المحرمية تثبت بذلك ويصير الطفل أخا لهذه الطفلة من الرضاع في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد